أرجو من السادة المشاركون قراءة القانون بتمعن وابداء أسئلتهم وتعقيباتهماشراقة الغد الروينة تنتظر تعليقاتكم على المواد المقدمة فكما يقال: إذا كنت لا تدري إلى أين أنت ذاهب، فلن تدري متى تصل
قانون الجمعيات
ترجمة غير رسمية عن الوثيقة الفرنسية
القانون رقم 90-31 بتاريخ 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات الصادر بالجريدة الرسمية 053 في 05 - 12 -1990
المادة 1: هذا القانون يوضح كيفية انشاء، تنظيم وتسيير الجمعيات.
المادة2: الجمعية تمثل اتفاق خاضع للقوانين السارية المفعول وفي اطارها يجتمع أشخاص فعليون أو معنويون لهدف خيري.
فيـتشاركون
بمعارفهم وامكانياتهم ولمدة محددة أو غير محددة في سبيل ترقية النشاطات
المهنية،الاجتماعية،العلمية،الدينية،التربوية، الثقافية أو الرياضية.
هدف الجمعية يجب أن يحدد بوضوع وتتناسب معها تسميتها.
المادة4: مع التحفظ على اجراءات المادة 5 فان كل شخص راشد يستطيع تأسيس، تسيير أو رئاسة جمعية إن كان:
- من جنسية جـزائـرية.
- يتمتع بحقوقه المدنية والقانونية.
-ليس لديهم توجهات ضد النضال الوطني.
المادة 5: تعتبر لاغية أساسا الجمعية التي:
- أسست بهدف مخالف للنظام الأساسي ، للأمن العام، للأخلاق العامة وللقوانين السارية المفعول.
- إن كان أحد أعضائها المؤسسين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة4.
المادة 6:
تتأسس الجمعية بصفة طوعية وبارادة أعضائها المؤسسين، من خلال جمعية عامة
تأسيسية، تجمع على الأقل 15 عضو مؤسس الذين يصادقون على القانون الأساسي
ويعينون المسؤولين في الأجهزة التنفيذية.
المادة7: تتشكل الجمعية بعد:
-دفع تصريح التأسيس لدى الهيئة العمومية المعنية والمذكورة في المادة 10.
- استلام وصل تسجيل تصريح التأسيس من طرف الهيئة العمومية المختصة في أجل لا يتعدى 60 يوما بعد دفع الملف، ومطابقتها لهذا القانون..
- القيام وعلى عاتق الجمعية باجراءات الاشهار في جريدة إخبارية وطنية واحدة على الأقل.
المادة8:إن
اعتبرت الهيئة المختصة بأن تأسيس الجمعية مخالف لاجراءات هذا القانون،
فانها تعلم وقبل ثمانية أيام على الأقل من انقضاء المدة المحددة لتسليم
وصل التصريح ، الغرفة الادارية للمحكمة المختصة، التي عليها الفصل في مدة
ثلاثون يوما من تاريخ الابلاغ.
في غياب أي تحويل للجهة القضائية، الجمعية تعتبر قائمة قانونيا عند انتهاء الأجل المحدد لتسليم وصل التصريح بالتسجيل.
المادة9: تصريح التأسيس المذكور في المادة7 من هذا القانون يرفق بالملف الآتي:
- نسختين مصادق عليهما من القانون الأساسي. القانون الاساسي النموذجي 06 / 2012
- محضر الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 10:تصريح تأسيس الجمعية يقدم بمعية أعضائه المؤسسين لدى الهيئات المعنية الآتية:
- والي الولاية، بالنسبة للجمعيات التي مجالها الجغرافي يشمل بلدية أو عدة بلديات لولاية واحدة.
- وزير الداخلية بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الوطني أو لعدة ولايات.